الحر العاملي

471

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 53 ] 3 - سئل عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل أولياؤه دية صاحبهم من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما . [ 54 ] 4 - قال عليه السلام : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أرادوا قتلهم أدّوا فضل الديات ، وإلَّا أخذوا دية صاحبهم ، قال : وإذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر قتل بهم . [ 55 ] 5 - سئل عليه السلام عن عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا ، وغرموا له تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيّروا رجلا فقتلوه ، وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية لكلّ رجل منهم ، قال : ثمّ الوالي يلي أدبهم وحبسهم . [ 56 ] 6 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل أمر رجلا حرّا بقتل رجل ، فقال : يقتل الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت . [ 57 ] 7 - سئل عليّ عليه السلام عن رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : وهل عبد الرجل إلَّا كسوطه أو سيفه ؟ ! يقتل السيّد ، ويستودع العبد السجن حتّى يموت . [ 58 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : يقتل السيّد به .

--> [ 53 ] الوسائل 19 : 30 / 4 . [ 54 ] الوسائل 19 : 30 / 5 . [ 55 ] الوسائل 19 : 30 / 6 . [ 56 ] الوسائل 19 : 32 / 1 . [ 57 ] الوسائل 19 : 33 / 2 . [ 58 ] الوسائل 19 : 33 / 1 .